Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٣٥

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ يعْتَبر فِي الضَّأْن والمعز الْغَالِب أَيْضا فَإِن كَانَ الْغَالِب الضَّأْن لم يجز الْمعز وَإِن كَانَ الْغَالِب الْمعز لم يجز الضَّأْن وَحكي ذَلِك عَن بعض أَصْحَابنَا

وَهل يجزىء الذّكر فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه لَا يُجزئهُ

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يُجزئهُ

وَإِن كَانَت الْإِبِل مراضا فَفِي شَاتِهَا وَجْهَان

أظهرهمَا أَنه لَا يجزىء إِلَّا مَا يجزىء فِي الصِّحَاح

وَقَالَ أَبُو عَليّ بن خيران يجب شَاة بِالْقِسْطِ فَيقوم الْإِبِل الصِّحَاح وَالشَّاة الْوَاجِبَة فِيهَا وَتقوم المراض فَتجب صَحِيحه بِالْقِسْطِ

ذكر الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ أَنه إِذا كَانَت الْإِبِل سمانا كراما كَانَت الشَّاة كَذَلِك وَإِن كَانَت الْإِبِل لياما كَانَت الشَّاة كَذَلِك

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَعِنْدِي أَنه يجب أَن يكون ذَلِك على أحد الْوَجْهَيْنِ فِي أَخذ الْمَرِيضَة من المراض لِأَن اللوم نقص