حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ١/ ١٠٤
وَالثَّانِي لَا يجوز وَكَذَا الْوَجْهَانِ فِي طين الطرقات
وَقَالَ احْمَد وَدَاوُد لَا يجوز اسْتِعْمَالهَا إِلَّا بعد الْغسْل بِكُل حَال
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الجزء ١ · وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
وَالثَّانِي لَا يجوز وَكَذَا الْوَجْهَانِ فِي طين الطرقات
وَقَالَ احْمَد وَدَاوُد لَا يجوز اسْتِعْمَالهَا إِلَّا بعد الْغسْل بِكُل حَال