Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٣٠٤

وَينْزع عَنهُ مَا لم يكن من عَامَّة لِبَاس النَّاس من حَدِيد وجلود ومحشو وفرو وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد

وَقَالَ مَالك لَا ينْزع ذَلِك عَنهُ

ثمَّ الْوَلِيّ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ كَفنه فِيمَا بَقِي من ثِيَابه وَإِن شَاءَ كَفنه فِي غَيرهَا وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك لَا ينْزع عَنهُ بَقِيَّة ثِيَابه

وَإِن قتل رجل من أهل الْبَغي رجلا من أهل الْعدْل فِي حَال الْحَرْب غسل وَصلي عَلَيْهِ فِي أشهر الْقَوْلَيْنِ وَبِه قَالَ مَالك

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يغسل

وَإِن قتل قطاع الطَّرِيق رجلا من أهل الْقَافِلَة فَفِي غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَجْهَان بِنَاء على الْقَوْلَيْنِ

وَإِن قتل رجل من أهل الْبَغي فِي حَال الْحَرْب غسل وَصلي عَلَيْهِ

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يغسلوا وَلَا يصلى عَلَيْهِم عُقُوبَة لَهُم

وَمن قتل ظَالِما فِي غير حَرْب فَإِنَّهُ يغسل وَيصلى عَلَيْهِ قولا وَاحِدًا وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ ابو حنيفَة إِن قتل بحديدة لم يغسل وَإِن قتل بمثقل غسل وَمن قتل فِي رجم أَو قصاص غسل وَصلي عَلَيْهِ