Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل والتكبير سنة في العيدين

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٧٠

فَإِن طلع الْفجْر وَلم ينجل الْقَمَر صلى فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وتصلى صَلَاة الْكُسُوف جمَاعَة وفرادى

وَحكي عَن الثَّوْريّ وَمُحَمّد بن الْحسن أَنَّهُمَا قَالَا إِن صلى الإِمَام صلوها مَعَه وَلَا تصلى فُرَادَى

وَلَا تسن هَذِه الصَّلَاة لآيَة سوى الْكُسُوف من الزلازل وَالصَّوَاعِق والظلمة بِالنَّهَارِ

وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ يُصَلِّي فِي جمَاعَة لكل آيَة

وَحكي فِي الْحَاوِي أَن الشَّافِعِي ﵀ حكى فِي اخْتِلَاف عَليّ أَنه صلى فِي زَلْزَلَة

وَحكي أَن الشَّافِعِي ﵀ قَالَ إِن صَحَّ قلت بِهِ

فَمن اصحابنا من قَالَ اراد إِن صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ

وَمِنْهُم من قَالَ أَرَادَ إِن صَحَّ عَن عَليّ ﵁

وَمِنْهُم من قَالَ قلت بِهِ أَرَادَ فِي الزلزلة خَاصَّة

وَمِنْهُم من قَالَ فِي سَائِر الْآيَات

وَالأَصَح مَا ذَكرْنَاهُ

فَإِن زَاد فِي الصَّلَاة قيَاما ثَالِثا أَو رُكُوعًا لطول الْكُسُوف فقد حكى القَاضِي حُسَيْن أَنه يجوز ذَلِك وَرَوَاهُ مُسلم