حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ٢٦٢
فَقَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا يفعل إِلَّا بِدَلِيل
وَقَالَ ابو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة يفعل
رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يَغْدُو فِي الْعِيد فِي طَرِيق وَيعود فِي أُخْرَى
فَقيل إِنَّه فعل ذَلِك لأجل الزحام
وَقيل بل لِأَن الطَّرِيق الَّذِي كَانَ يذهب فِيهِ أطول
وَقيل ليشهد لَهُ الطريقان وَقيل ليدْخل المسرة على أهل الطَّرِيقَيْنِ
وَأول وَقت تَكْبِير الْفطر إِذا غَابَتْ الشَّمْس من آخر يَوْم من الشَّهْر
وَقَالَ أَحْمد يكبر فِي يَوْم الْفطر
وَقَالَ إِسْحَاق وابو ثَوْر يكبر إِذا غَدا إِلَى الْمصلى
فَأَما آخر وَقت التَّكْبِير
فقد نقل الْمُزنِيّ ﵀ أَنه يكبر إِلَى أَن يخرج الإِمَام إِلَى الصَّلَاة
وَقَالَ فِي رِوَايَة الْبُوَيْطِيّ إِلَى أَن يفْتَتح الصَّلَاة