حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
ذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد التَّكْبِيرَات قبل الْخطْبَة وَالْخطْبَة بعده وَهَذَا فِيهِ نظر وَيُشبه أَن يكون من الْخطْبَة
وَهل يجلس إِذا صعد الْمِنْبَر فِيهِ وَجْهَان
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
فَإِن دخل رجل الْمَسْجِد وَالْإِمَام يخْطب
فقد قَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة يُصَلِّي تَحِيَّة الْمَسْجِد وَلَا يُصَلِّي صَلَاة الْعِيد
وَقَالَ ابو إِسْحَاق الْمروزِي يُصَلِّي الْعِيد وَتحصل لَهُ تَحِيَّة الْمَسْجِد
روى الْمُزنِيّ ﵀ أَنه يجوز صَلَاة الْعِيد للمنفرد وَالْمُسَافر وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة
وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا يُصَلِّي الْعِيد حَيْثُ لَا يُصَلِّي الْجُمُعَة
فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنهم يصلونها
وَمِنْهُم من قَالَ لَا يصلونها قولا وَاحِدًا
وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀ أَنَّهَا بِمَنْزِلَة الْجُمُعَة فِي اعْتِبَار الْجَمَاعَة على قَوْله الْقَدِيم