Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٥٠

يصل السّنة لَهَا حَتَّى يفصل بَينهمَا بالانتقال إِلَى مَكَان آخر وَذكر فِيهِ حَدِيثا

وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَنه لَا فرق بَين الْجُمُعَة وَبَين غَيرهَا

وَالسّنة أَن لَا تُقَام الْجُمُعَة إِلَّا بِإِذن السُّلْطَان فَإِن أُقِيمَت بِغَيْر إِذْنه صحت وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا تَنْعَقِد الْجُمُعَة إِلَّا بِإِذن السُّلْطَان

وَتَصِح الْجُمُعَة خلف العَبْد وَالْمُسَافر إِذا كَانَ زَائِدا على الْعدَد وَبِه قَالَ ابو حنيفَة وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا لَا تصح الْجُمُعَة خلف العَبْد

وَفِي صِحَة الْجُمُعَة خلف الصَّبِي وَجْهَان وَخلف المتنفل قَولَانِ

وَلَا يجوز أَن تُقَام فِي بلد أَكثر من جُمُعَة وَاحِدَة وَبِه قَالَ مَالك