Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل أما الماء المستعمل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ٩٦

فَأَما الشّعْر وَالصُّوف والوبر فَيحل بِالْحَيَاةِ وينجس بِالْمَوْتِ على الْمَنْصُوص للشَّافِعِيّ ﵀ فِي عَامَّة كتبه فعلى هَذَا إِذا دبغ جلد الْميتَة وَعَلِيهِ شعر فَهَل يطهر الشّعْر فِيهِ قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا يطهر

فَإِن نتف شعر الْمَأْكُول فِي حَال حَيَاته كَانَ طَاهِرا

وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه ينجس وَلَيْسَ بِشَيْء

وَأما شعر الْآدَمِيّ فطاهر إِذا قُلْنَا لَا ينجس بِالْمَوْتِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَإِن قُلْنَا إِنَّه ينجس بِالْمَوْتِ فقد روى إِبْرَاهِيم الْبَلَدِي عَن الْمُزنِيّ ﵀ عَن الشَّافِعِي ﵁ أَن الشَّافِعِي ﵀ رَجَعَ عَن تنجيس شعر الْآدَمِيّ