Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٣٠

وَقَالَ أَبُو حنيفَة تصح إِذا كَانَ قَرِيبا من الْبَلَد كمصلى الْعِيد

وَلَا تَنْعَقِد الْجُمُعَة إِلَّا بِأَرْبَعِينَ نفسا من الرِّجَال أحرارا مقيمين فِي الْموضع وَبِه قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَأحمد

وَقَالَ مَالك تَنْعَقِد بِمَا دون الْأَرْبَعين

وَقَالَ ربيعَة تَنْعَقِد الْجُمُعَة بِاثْنَيْ عشر رجلا

وَقَالَ الْحسن بن صَالح تَنْعَقِد بِاثْنَيْنِ كالجماعة فِي سَائِر الصَّلَوَات

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو يُوسُف تَنْعَقِد بِثَلَاثَة

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَنه لَا تصح الْجُمُعَة حَتَّى يكون الْعدَد زَائِدا عَن أَرْبَعِينَ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري تَنْعَقِد باربعة

فَإِن اجْتمع أَرْبَعُونَ عبدا أَو أَرْبَعُونَ مُسَافِرًا وَأَقَامُوا الْجُمُعَة لم تصح وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح إِذا كَانُوا فِي مَوضِع الْجُمُعَة

وَهل تَنْعَقِد الْجُمُعَة بمقيمين غير متوطنين فِيهِ وَجْهَان

قَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة تَنْعَقِد

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا تَنْعَقِد

فَإِن أَحْرمُوا بِالْعدَدِ ثمَّ انْفَضُّوا عَنهُ فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال