Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢١٤

أَحدهمَا يعْتَبر علمه بتفريق الإِمَام النَّاس أَربع فرق

وَالثَّانِي يعْتَبر أَن يعلمُوا أَن ذَلِك مُبْطل لصلاتهم لعسفان فَأَما صَلَاة رَسُول الله ﷺ بعسفان

فشرطها أَن يكون الْعَدو فِي جِهَة الْقبْلَة وَفِي الْمُسلمين كَثْرَة وهم على مستوى من الأَرْض فَيجْعَل الإِمَام النَّاس صفّين وَيحرم بهم جَمِيعًا وَيقْرَأ ويركع بهم جَمِيعًا وَيرْفَع وَيسْجد وَيسْجد الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ مَعَه وَيقف الصَّفّ الثَّانِي يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذا رفعوا رؤوسهم من السُّجُود قَامُوا وَسجد الصَّفّ الَّذين حرسوا وَقَامُوا فَيقْرَأ بهم جَمِيعًا ويركع وَيرْفَع بهم جَمِيعًا ثمَّ يسْجد وَيسْجد مَعَه الَّذين حرسوا