حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ٢١٢
وَالثَّانِي أَنَّهَا تتشهد ثمَّ تسْجد بَعْدَمَا يسلم
فَإِذا قُلْنَا إِنَّهَا تسْجد مَعَه فَهَل تعيد السُّجُود إِذا تشهدت على مَا ذَكرْنَاهُ من الْقَوْلَيْنِ
وَالأَصَح أَن تتبعه فِي السُّجُود
فَإِن أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْمغرب فِي حَال الْخَوْف صلى بطَائفَة رَكْعَة وبطائفة رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْأَفْضَل قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه يُصَلِّي بالطائفة الأولى رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَبِه قَالَ مَالك
فعلى هَذَا تُفَارِقهُ الطَّائِفَة الأولى بعد فَرَاغه من التَّشَهُّد
قَالَ الشَّافِعِي ﵀ فِي انْتِظَار الإِمَام إِن انتظرهم قَائِما فَحسن وَإِن انتظرهم جَالِسا للتَّشَهُّد فَجَائِز
فَمن اصحابنا من جعل فِي الْأَفْضَل قَوْلَيْنِ وَالْأول أصح