Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ١٠٨

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِي الصَّلَاة غير وَاجِبَة وَبِه قَالَ مَالك وَفِي الصَّلَاة على آل النَّبِي ﷺ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا تجب وَبِه قَالَ أَحْمد

وَآله ﷺ بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب وَقد نَص الشَّافِعِي ﵀ على ذَلِك