حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ٦٩
- ﷺ َ - بَاب صفة الصَّلَاة
إِذا فرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة قَامَ الإِمَام وَالْمَأْمُوم إِلَى الصَّلَاة وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو يُوسُف
وَقَالَ ابو حنيفَة وَالثَّوْري إِذا قَالَ الْمُؤَذّن حَيّ على الصَّلَاة قَامُوا فِي الصَّفّ فَإِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة كبر الإِمَام وَكبر الْقَوْم
وَقَالَ زفر إِذا قَالَ الْمُؤَذّن قد قَامَت الصَّلَاة مرّة نَهَضَ الإِمَام وَقَامُوا فِي الصَّفّ فَإِذا ثنى الْمُؤَذّن فَقَالَ قد قَامَت الصَّلَاة كبر الإِمَام وَكبر الْقَوْم