Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٩

فَإِن نسي صَلَاة وَلم يعرف عينهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي خمس صلوَات

وَقَالَ الْمُزنِيّ ﵀ يُصَلِّي أَربع رَكْعَات يَنْوِي الْفَائِتَة الَّتِي عَلَيْهِ وَيجْلس ويتشهد فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يجلس فِي الثَّالِثَة ثمَّ يجلس فِي الرَّابِعَة وَيسلم وَهَذَا فَاسد وَالله أعلم