حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ١/ ٧٤
الأولى فِي المَاء وَالثَّوْب جَمِيعًا واسقط مَا زَاد على ذَلِك إِذا مَاتَ مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة من ذُبَاب أَو زنبور فِي مَاء قَلِيل أَو طَعَام لم يُنجسهُ فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الْأَصَح للنَّاس