حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ١١
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحبس حَتَّى يُصَلِّي
وَقَالَ الْمُزنِيّ يضْرب وَلَا يقتل
وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْوَقْت الَّذِي يقتل فِيهِ
فَقَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الصَّلَاة الرَّابِعَة
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة يقتل إِذا ضاقلا وَقت الصَّلَاة الأولى وَهُوَ ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الصَّلَاة الثَّانِيَة
ذكر فِي الْحَاوِي هَل يقتل لصَلَاة الْوَقْت أَو لما فَاتَ فِيهِ وَجْهَان