Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ٢٤٦

وَيجوز إمْسَاك ظروف الْخمر وَالِانْتِفَاع بهَا

وَحكي عَن أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ أَنه يجب كسر دنانها وشق أزقاقها

وَيجب غسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب سبعا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

وَمن اصحاب مَالك من يَقُول الْعدَد مُسْتَحبّ

وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى أَنه يغسل ثَمَانِي غسلات

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه يغسل حَتَّى يغلب على الظَّن طَهَارَته وَالْعدَد لَا يعْتَبر

وَإِن جعل مَكَان التُّرَاب غَيره من جص أَو أشنان فَفِيهِ قَولَانِ

أظهرهمَا أَنه يجزىء وَفِي مَوضِع الْقَوْلَيْنِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَن الْقَوْلَيْنِ مَعَ عدم التُّرَاب فَأَما مَعَ وجوده فَلَا يجوز قولا وَاحِدًا

وَالثَّانِي أَن الْقَوْلَيْنِ فِي جَمِيع الْأَحْوَال

فَإِن قُلْنَا إِن غير التُّرَاب لَا يقوم مقَام التُّرَاب فِي الْإِنَاء فَفِي الثَّوْب وَجْهَان ذكر ذَلِك فِي الْحَاوِي وَذكر فِي قدر التُّرَاب وَجْهَيْن

أَحدهمَا مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم

وَالثَّانِي مَا يستوعب مَحل الولوغ