Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ٢١٩

وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله ثَلَاثَة أَيَّام

وَقَالَ ابو يُوسُف اقله يَوْمَانِ وَأكْثر الثَّالِث

وَقَالَ مَالك لَيْسَ لأقله حد وَيجوز أَن يكون سَاعَة

وَأكْثر الْحيض خَمْسَة عشر يَوْمًا وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأَبُو يُوسُف وَدَاوُد قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى سَبْعَة عشر يَوْمًا

واقل طهر فاصل بَين الحيضين خَمْسَة عشر يَوْمًا

وَحكي عَن يحيى بن أَكْثَم أَنه قَالَ أقل الطُّهْر تِسْعَة عشر يَوْمًا لِأَن أَكثر الْحيض عِنْده عشرَة أَيَّام

وَحكي عَن عبد الْملك بن حبيب من أَصْحَاب مَالك أَنه قَالَ أقل الطُّهْر عشرَة أَيَّام

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا أعلم بَين الحيضتين وقتا يعْتَمد عَلَيْهِ