Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ١٧٩

وَفِي رِوَايَة أُخْرَى أَنه يكره

وَيسْتَحب أَن لَا ينقص فِي وضوئِهِ عَن مد وَفِي غسله من صَاع فَإِن كَفاهُ أقل من ذَلِك أَجزَأَهُ

وَحكي عَن مُحَمَّد بن الْحسن أَنه قَالَ لَا يُمكن المغتسل ان يعمم جَمِيع بدنه بِأَقَلّ من صَاع وَلَا المتوضىء أَن يسبغ بِأَقَلّ من مد وَهَذَا فَاسد