Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ١٧٤

وَقَالَ دَاوُد يجوز لَهُ اللّّبْث من غير وضوء وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر

وَأما الْحَائِض فَظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀ أَنه لَا يجوز لَهَا العبور

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن أمنت تلويث الْمَسْجِد بالاستيثاق فِي الشد جَازَ لَهَا العبور وَكَلَام الشَّافِعِي ﵀ مَحْمُول عَلَيْهِ إِذا لم تأمن تلويث الْمَسْجِد