Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ١٦٧

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَة الْغَائِط

فَإِذا لم يُجَاوز الْحَشَفَة كَانَ فِيهِ قَولَانِ

وَإِن كَانَ الْخَارِج نَادرا كَالدَّمِ فَهَل يجزىء فِيهِ الْحجر فِيهِ قَولَانِ

فَإِن انسد الْمخْرج الْمُعْتَاد وَانْفَتح مخرج آخر وَقُلْنَا ينْتَقض الْوضُوء بالخارج مِنْهُ فَهَل يجزىء فِيهِ الْحجر فِيهِ وَجْهَان