Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ١٦٥

فَإِن استنجى بِشَيْء نجس لم يَصح وَلَزِمَه أَن يستنجي بعده بِالْمَاءِ وَلَا يُجزئهُ الْحجر وَفِيه وَجه آخر أَنه يُجزئهُ الْحجر بعده

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح الِاسْتِنْجَاء بالجامد النَّجس

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِي الْحجر الْمُسْتَعْمل بعد الإنقاء لِاسْتِيفَاء الْعدَد أَنه لَا يجوز الِاسْتِنْجَاء بِهِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل وَلَيْسَ بِشَيْء

وَلَا يَصح الِاسْتِنْجَاء بِالطَّعَامِ وَالْعِظَام وَمَا لَهُ حُرْمَة

وَقَالَ مَالك إِذا كَانَ ظَاهرا جَازَ الِاسْتِنْجَاء بِهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح الِاسْتِنْجَاء بالعظم

فَإِن استنجى بِجُزْء من حَيَوَان كذنب حمَار لم يَصح فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله