حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ١/ ١٦٠
وَقَالَ دَاوُد يجوز الِاسْتِقْبَال والاستدبار فِي المكانين
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري لَا يجوز الِاسْتِقْبَال فِي المكانين وَعنهُ فِي الاستدبار رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا يجوز
وَالثَّانيَِة لَا يجوز فيهمَا
وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن أَحْمد
وَرُوِيَ عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ الْمَنْع مِنْهُمَا فِي المكانين جَمِيعًا وَهُوَ قَول النَّخعِيّ