Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ١٥٥

وَعَن الْأَوْزَاعِيّ رِوَايَتَانِ

وَيسْتَحب أَن يتَوَضَّأ من القهقهة وَالْكَلَام الْقَبِيح لآثار رويت فِيهِ

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَالْأَشْبَه من ذَلِك أَن يَكُونُوا أَرَادوا بِهِ غسل الْيَد والفم

وَالشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق ﵀ اخْتَار الأول وَهُوَ الْأَصَح

فصل إِذا تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي الْحَدث بنى على يَقِين الطَّهَارَة

وَيسْتَحب لَهُ أَن يتَوَضَّأ وَقَالَ مَالك يجب عَلَيْهِ أَن يتَوَضَّأ