الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٧٨٠
(١٥١٧) وَرَوَى مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ عمر: لَوْلَا آخر الْمُسلمين مَا افتتحت قَرْيَة إِلَّا قسمتهَا، كَمَا قسم رَسُول الله [ﷺ َ] خَيْبَر. [لفظ أبي دَاوُد] .
(١٥١٨) وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] (قد) كَانَ ينفل بعض من يبْعَث فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قسم عَامَّة الْجَيْش، وَالْخمس فِي ذَلِك وَاجِب كُله ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .