الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٧٧٩
(١٥١٤) وَعند الدَّارَقُطْنِيّ: فِي بعض الرِّوَايَات: أَن رَسُول الله [ﷺ َ] (كَانَ يُسهم للخيل) : للفارس سَهْمَيْنِ، وللراجل سَهْما.
(١٥١٥) وَعَن أبي الجويرية قَالَ: قَالَ لي معن بن يزِيد السّلمِيّ سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " لَا نفل إِلَّا من بعد الْخمس ". رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة.
(١٥١٦) وَمن حَدِيث رَافع بن خديج: أَنهم أَصَابُوا غَنَائِم، فقسم النَّبِي [ﷺ َ] بَينهم فَعدل بَعِيرًا بِعشر شِيَاه. وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ.