Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصداق

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٥٣

(١٢٧٤) وَعند التِّرْمِذِيّ: " لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط ". وَلَفظه أتم.

(١٢٧٥) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته ". لفظ [رِوَايَة] أبي دَاوُد.