Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصداق

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٥٢

[ﷺ َ] أَن رجلا تزوج امْرَأَة فجهزها إِلَيْهِ النَّبِي [ﷺ َ] قبل أَن ينْقد شَيْئا. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد] .

(١٢٧٣) وَعَن عبد الله - هُوَ ابْن مَسْعُود -[أَنه سُئِلَ] فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا، وَلم يفْرض لَهَا [الصَدَاق] ؟ فَقَالَ: " لَهَا الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة، وَلها الْمِيرَاث ". فَقَالَ معقل بن سِنَان: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق. لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد.