Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح باب المولى والمولى عليه

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٤٠

وَهَذِه الرِّوَايَة بِهَذِهِ الزِّيَادَة عِنْد الْحَاكِم (فِي " الْمُسْتَدْرك ") تَامَّة، وَهِي مختصرة عِنْد أبي دَاوُد.

(١٢٥٠) وَعَن أبي الدَّرْدَاء ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ َ] أُتِي امْرَأَة مجحٍّ عَلَى بَاب فسطاط، فَقَالَ: " لَعَلَّه يُرِيد أَن يلم بهَا؟ " فَقَالُوا: نعم، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعناً يدْخل مَعَه فِي قَبره، كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ، كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ! ". [لفظ مُسلم] .