Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح باب المولى والمولى عليه

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٣٩

(١٢٤٨) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [ﷺ َ] يُقَال لَهُ بصرة / قَالَ: تزوجت امْرَأَة بكرا فِي سترهَا، فَدخلت عَلَيْهَا فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي [ﷺ َ] : " لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلدوها " أَو قَالَ: " فحدوها ".

(١٢٤٩) وَعِنْده [أَيْضا] فِي رِوَايَة (عَن) سعيد بن الْمسيب: أَن رجلا يُقَال لَهُ بصرة بن أَكْثَم نكح امْرَأَة وفيهَا: " وَفرق بَينهمَا ".