Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب الولاء

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦١١

النّصْف، وَالْأُخْت النّصْف، وائت ابْن مَسْعُود فسيتابعني. فَسئلَ ابْن مَسْعُود وَأخْبر بقول أبي مُوسَى فَقَالَ: لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين، اقضي فِيهَا بِمَا قَضَى [بِهِ] النَّبِي [ﷺ َ] : " للْبِنْت النّصْف، ولابنة الابْن السُّدس، تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ، وَمَا بَقِي فللأخت ". فأتينا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرته بقول ابْن مَسْعُود، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم. أخرجه البُخَارِيّ.

(١١٩٩) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبيد الله الْعَتكِي، عَن