Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب الولاء

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦١٠

(١١٩٦) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو، قَالَ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " لَا يتوارث أهل ملتين [شَتَّى] ".

(١١٩٧) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(١١٩٨) وَعَن أبي قيس، قَالَ: سَمِعت هزيل بن شُرَحْبِيل يَقُول: سُئِلَ أبي مُوسَى عَن: ابْنة، وَابْنَة ابْن، وَأُخْت؟ فَقَالَ: الِابْنَة