Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب التفليس

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٥٢٨

مَسْجده ﵇ (بِالْمَدِينَةِ) وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمئِذٍ رجال من الْمُسلمين، وَكَانَ مربداً للتمر لسهل وَسُهيْل يتيمين فِي حجر أسعد بن زُرَارَة، ثمَّ دَعَا رَسُول الله [ﷺ َ] الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مَسْجِدا، فَقَالَا: بل نهبه لَك يَا رَسُول الله، فَأَبَى رَسُول الله [ﷺ َ] أَن يقبله مِنْهُمَا [هبة] حَتَّى ابتاعه مِنْهُمَا، ثمَّ بناه مَسْجِدا ".

(١٠٣٨) (وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، أَن أَبَاهُ أخبرهُ، عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا " /. أخرجه أَبُو دَاوُد. والراوي عَن عَمْرو ثِقَة، فَمن يحْتَج بِهَذِهِ النُّسْخَة ويصححها يلْزمه تَصْحِيحه) .