Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب التفليس

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٥٢٧

عَلَى عمر بن عبد الْعَزِيز - وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَليفَة - فَحَدَّثته هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: إِن هَذَا لحدٌ بَين الصَّغِير وَالْكَبِير، فَكتب إِلَى عماله أَن يفرضوا لمن كَانَ ابْن خمس عشرَة سنة، وَمن كَانَ دون ذَلِك فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَال. لفظ رِوَايَة مُسلم.

(١٠٣٦) وَعَن عَطِيَّة الْقرظِيّ، قَالَ: كنت من سبي [بني] قُرَيْظَة، فَكَانُوا ينظرُونَ، فَمن أنبت (الشّعْر) قُتِلَ، وَمن لم ينْبت لم يُقتَل، فَكنت فِيمَن لم ينْبت. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(١٠٣٧) وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل عَن عَائِشَة ﵂: " ثمَّ ركب - يَعْنِي النَّبِي ﷺ َ - نَاقَته فَسَار حَتَّى بَركت [بِهِ] عِنْد