الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٤٨٣
قَالَت [فَقلت] : نعم. قَالَت: إِن أَهلِي لَا يبيعوني حَتَّى يشترطوا ولائي. قَالَت [قلت] : لَا حَاجَة لي فِيك، [قَالَت] فَسمع ذَلِك النبيُّ (أَو بلغه، فَقَالَ: مَا شَأْن بَرِيرَة) فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا مَا شاؤوا " قَالَت: فاشتريتها فأعتقتها (وَاشْترط أَهلهَا ولاءها) ، فَقَالَ / النَّبِي [ﷺ َ] : " الْوَلَاء لمن أعتق، وَإِن اشترطوا مائَة شَرط ".
(٩٤١) وَعَن إِيَاس بن عبد صَاحب النبيِّ [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تَبِيعُوا فضل المَاء فَإِن النَّبِي [ﷺ َ] : " أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن بيع [فضل] المَاء ".