Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٤٨٢

(٩٣٩) وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ: " لَا يبعن، وَلَا يوهبن، وَلَا يورثن، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْمَعْرُوف فِيهِ الْوَقْف عَلَى عمر ﵁ وَالَّذِي رَفعه ثِقَة، [و] قيل: لَا يَصح مُسْندًا.

(٩٤٠) وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الْوَاحِد بن أَيمن، عَن أَبِيه، قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة، قَالَت: دخلت عليَّ بَرِيرَة وَهِي مُكَاتبَة، فَقَالَت: يَا أم الْمُؤمنِينَ، اشتريني (فَإِن أَهلِي يبيعوني) (فأعتقيني)