Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الزكاة فصل في الأيام المنهي عن صومها

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٦٠

يَاسر، فَأَتَى بِشَاة مصلية، فَقَالَ: كلوا، فَتنَحَّى بعض الْقَوْم فَقَالَ: إِنِّي صَائِم، فَقَالَ عمار: من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم [ﷺ َ] . اللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي.

(٦٩٢) وَعَن عبد الله بن بُسر السُلمي عَن أُخْته الصماء أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تَصُومُوا يَوْم السبت إِلَّا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم، وَإِن لم يجد أحدكُم إِلَّا لحاءَ عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغها ". أخرجه أَبُو دَاوُد / وَقَالَ الْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ، وَله معَارض بِإِسْنَاد صَحِيح.