Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الزكاة فصل في الأيام المنهي عن صومها

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٥٩

(٦٨٩) وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تختصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم ".

(٦٩٠) (وَعند التِّرْمِذِيّ من حَدِيثه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " إِذا انتصف شعْبَان فَلَا تَصُومُوا ". صَححهُ بعد تَخْرِيجه) .

(٦٩١) وَعند الْأَرْبَعَة عَن صلَة بن زفر، قَالَ: كُنَّا عِنْد عمار بن