Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الزكاة باب زكاة المعدن والركاز

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٣٨

أسبق أَبَا بكر إِن سبقته يَوْمًا. فَجئْت بِنصْف مَالِي فَقَالَ [لي] رَسُول الله [ﷺ َ] : مَا أبقيت لأهْلك؟ فَقلت: مثله. قَالَ: وَأَتَى أَبُو بكر بِكُل مَا عِنْده فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] /: مَا أبقيت لأهْلك؟ قَالَ: أبقيت لَهُم الله وَرَسُوله. قلت: لَا أسابقك إِلَى شَيْء أبدا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(٦٤٢) وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " إِذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من طَعَام زَوجهَا غير مفْسدَة كَانَ لَهَا أجرهَا، ولزوجها بِمَا كسب، وللخازن مثل ذَلِك ". أخرجه البُخَارِيّ.

(٦٤٣) وَعِنْده، فِي حَدِيث لأبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ﵁ قَالَ: " خرج رَسُول الله [ﷺ َ] فِي أَضْحَى أَو فطر إِلَى الْمُصَلى "، وَفِيه: " فَلَمَّا سَار إِلَى منزله جَاءَت زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود تستأذن