Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الزكاة باب زكاة المعدن والركاز

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٣٧

(٦٤٠) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيثه، قَالَ: " أَمر النَّبِي [ﷺ َ] بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله، عِنْدِي دِينَار. قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى نَفسك. فَقَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى ولدك. قَالَ: عِنْدِي آخر. قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى (زَوجتك) ، أَو زَوجك قَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ عَلَى خادمك. قَالَ: عِنْدِي آخر، قَالَ: أَنْت أبْصر ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَصَححهُ الْحَاكِم.

(٦٤١) وَعَن عمر بن الْخطاب ﵁، قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله [ﷺ َ] أَن نتصدق، فَوَافَقَ ذَلِك مَالا عِنْدِي، فَقلت: الْيَوْم