Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصلاة باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٢٦٣

(٤٩٩) وَعَن فُضَيْل بن فضَالة عَن (أبي رَجَاء العطاردي) قَالَ: خرج علينا عمرَان بن الْحصين وَعَلِيهِ مطرف خَز، فَقُلْنَا: يَا صَاحب رَسُول الله [ﷺ َ] ! تلبس هَذَا؟ فَقَالَ: إِن / رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " إِن الله يحب إِذا أنعم عَلَى عبدٍ نعْمَة أَن تُرى أثر نعْمَته عَلَيْهِ ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ، وَقَالَ يَحْيَى (بن معِين) : فُضَيْل بن فضَالة الَّذِي رَوَى عَنهُ شُعْبَة ثِقَة.

(٥٠٠) وَثَبت النَّهْي عَن لبس المعصفر من حَدِيث عَلّي ﵁.

(٥٠١) وَثَبت لبس النَّبِي [ﷺ َ] مِرْطًا [مُرَحَّلاً] من شعر أسود من حَدِيث عَائِشَة ﵂.