Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصلاة باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٢٦٢

(لبس) [القمص] الْحَرِير فِي السّفر من حكةٍ كَانَت بهما أَو وجع كَانَ بهما ".

(٤٩٧) وَفِي رِوَايَة: " رخص لَهما فِي قَمِيص الْحَرِير فِي غزَاة لَهما ".

(٤٩٨) وَعَن عَلّي ﵁، قَالَ: " أهديت لرَسُول الله [ﷺ َ] حلَّة سيراء فَبعث بهَا إِلَيّ فلبستها، فعرفتُ الْغَضَب فِي وَجهه، فَقَالَ: " إِنِّي لم أبْعث بهَا (إِلَيْك) لتلبَسَها، [و] إِنَّمَا بعثتُ بهَا إِلَيْك لتشققها خُمراً بَين النِّسَاء ". وَكلهَا عِنْد مُسلم، وَبَعضهَا مُتَّفق عَلَيْهِ.