Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٤/ ١٢٨

حكمة مشروعية العقيقة:

شرعت العقيقة بحيث يقدمها الوالد تقربًا إلى الله تعالى لما فيها من إظهارٍ للبشر وشكرٍ للنعمة.

حكم العقيقة:

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - ذهب عامة أهل العلم من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة.

٢ - وذهب الحنفية إلى أن العقيقة ليست سنة وإنما هي مباحة من شاء عق ومن شاء لم يعق.

٣ - وذهب الحسن وداود إلى أنها واجبة.

الأدلة:

١ - استدل الجمهور بما يأتي:

أ- حديث: "إن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين " (١).

ب- حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" (٢).

٢ - واستدل الحنفية:

أ- بما روى أن النبي ﷺ سئل عن العقيقة فقال: "إن الله لا يحب العقوق" (٣).