الفقه الميسر
Printed page ٤/ ١٢٨
حكمة مشروعية العقيقة:
شرعت العقيقة بحيث يقدمها الوالد تقربًا إلى الله تعالى لما فيها من إظهارٍ للبشر وشكرٍ للنعمة.
حكم العقيقة:
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - ذهب عامة أهل العلم من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة.
٢ - وذهب الحنفية إلى أن العقيقة ليست سنة وإنما هي مباحة من شاء عق ومن شاء لم يعق.
٣ - وذهب الحسن وداود إلى أنها واجبة.
الأدلة:
١ - استدل الجمهور بما يأتي:
أ- حديث: "إن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين " (١).
ب- حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" (٢).
٢ - واستدل الحنفية:
أ- بما روى أن النبي ﷺ سئل عن العقيقة فقال: "إن الله لا يحب العقوق" (٣).