Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٤/ ٥٠

والمتطوع به وكذلك طواف الوداع لأنه ليس من المناسك عندهم لأنه يقع بعد التحلل.

٧ - الموالاة بين أشواط الطواف وذلك عند المالكية والحنابلة لأن الطواف صلاة ولأن النبي ﷺ والى بين الأشواط ولا يؤثر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها وعند الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة لفعل النبي ﷺ.

٨ - المشي في الطواف إذا كان قادرًا عليه وذلك عند الحنابلة ويرى الجمهور وهو رواية عن أحمد أن ذلك ليس شرطًا وإنما يعده الحنفية والمالكية واجبًا يترتب على تركه دم وبعضهم يعده سنة (١). ويستند كل من يعد هذه شروطًا إلى حديث الطواف صلاة. وإلى قوله ﷺ: "خذوا عني مناسككم" (٢).

واجبات الطواف:

١ - يرى الحنفية أن واجبات الطواف اثنان:

أ- ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط سواء كان الطواف فرضًا أو نفلًا واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي ﷺ عليها ويوافقهم المالكية في الطواف الواجب فقط.

ب- أداء طواف الإفاضة في أيام النحر فإن آخره بعدها صح وعليه دم جزاء تأخيره.