الفقه الميسر
فالحنفية (١) قالوا بجواز أن يصلي التراويح كلها بتسليمة واحدة.
وقال المالكية (٢): بل يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع.
وقال الشافعية (٣): لو صلى في التراويح أربعًا بتسليمة واحدة لم يصح، فتبطل إن كان متعمدًا عالمًا، وإلا صارت نفلًا مطلقًا.
والراجح: أنه يجب التسليم من كل ركعتين؛ وذلك للحديث المتقدم -أعني: حديث ابن عمر-﵂: " ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... " (٤) - وأيضًا لما رواه مسلم عن عائشة ﵂ قالت: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَين ... " (٥).
القراءة في التراويح:
ذهب الحنفية (٦) والحنابلة (٧) إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة.
وقال المالكية (٨) والشافعية (٩): يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح