Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٣/ ٨٨

إذا صلى إنسان خلف إمام يصلي التراويح ثلاثًا وعشرين ركعة أو أكثر، هل يجلس ويدعه بعد إكمال ما يرى أنه أفضل أم أن الأفضل أن يكمل معه؟

الجواب: الأفضل الإكمال معه، ودليل ذلك قوله ﷺ: "مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ" (١)، ولقوله ﷺ: "إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" (٢).

وهذا يشمل كل فعل فعله الإِمام ما لم يكن منهيًا عنه.

الاستراحة بين كل تسليمتين:

اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات، فقد كان السلف -رضوان الله عليهم- يطيلون القيام في التراويح ويجلس الإِمام بعد كل أربع ركعات للاستراحة، ويشغل هذا الانتظار بالقراءة أو التسبيح أو السكوت.

التسليم في صلاة التراويح:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من يصلي التراويح يسلم من كل ركعتين؛ لأن التراويح من قيام الليل فتكون مثنى مثنى.

فقد روى البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: " ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... " (٣).

لكن اختلف الفقهاء فيمن صلاها ولم يسلم من كل ركعتين: