Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ١٥٨

وتحمل الزيادة على الأربعين من عمر ﵁ على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رأى الإمام فيها مصلحة (١).

ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات:

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة أن ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات ويوجب الفسق هو الذي يغلب على عقله ويجعله يخلط في كلامه.

٢ - ويرى أبو حنيفة أن السكران هو من لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة وذلك احتياطًا لمنع صحة العبادة وإقامة الحد.

الراجح: ما قاله الجمهور لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٢).

فقد دلَّت الآية على أنه إذا لم يعلم ما يقول فهو سكران، فالصحابة ﵃ قاموا إلى الصلاة عالمين بها وإنما اختلط عليهم بعض القراءة، كما أن المجنون يعرف السماء من الأرض والرجل من المرأة مع ذهاب عقله ورفع القلم عنه (٣).

شرب المسكر اضطرارًا:

إذا شرب إنسان مسكرًا مضطرًا لدفع غصة فلا شيء عليه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك إنقاذًا للنفس من الهلاك.