Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ١٥٥

النبي ﷺ: "نهى عن كل مسكر ومفتر" (١).

ومعلوم أن المخدرات من المفترات، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات (٣) محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (٢١٥٩).

الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم (٤)، وقد يشربه بعضهم وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.

وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ فأجاب: بوجوب ترك استعماله (٥)، فإذا كان ذلك في التطييب به، فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.

إثبات حد السكر:

يثبت الحد بأحد أمور:

١ - البينة: وذلك بشهادة شاهدين رجلين عدلين مسلمين.