الفقه الميسر
وما روته عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "كل شراب أسكر فهو حرام" (١)، وثبت تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٢).
قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها وفيها الحد" (٣) أي الأئمة الأربعة.
وأما المعقول: فإن الخمر هي أم الخبائث، لما يترتب عليها من مضار أخلاقية واجتماعية واقتصادية؛ فكان الإسلام وهو الذي يعتني بالمحافظة على الضروريات الخمس ومنها حفظ العقل قد حرم المسكرات لما تؤدي إليه من ذهاب العقل وضياع المرء في كافة شؤونه.
أنواع المسكرات:
١ - الخمر: وتتخذ من خمسة أشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وذلك لما روى البخاري ومسلمٌ أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب على منبر رسول الله ﷺ فقال: "أما بعد، أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، من العنب والتمر والعسل والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" (٤).
٢ - الأنبذة المختلفة: مثل نقيع الزبيب والذرة والتين وغيرها إذا أسكرت.
٣ - المشروبات المعاصرة وغيرها: مثل الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها.