القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
Printed page ١/ ٣٢٦
الفاسقين"، أخرجه الطبراني في "الأوسط"، ويؤيده مع وجود الأمر المحرم: ما أخرجه النسائي من حديث جابر مرفوعًا "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخمر" وإسناده جيد. ا. هـ.
وقال المناوي: نهى عن الإصابة إلى أكله لأن الغالب عدم تجنبهم للحرام، والنهي للتنزيه، والله أعلم. (١)
* * *